ق 4 عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني".
13103- إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. "هق عن أبي موسى".
13104- إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب1 ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. "حم ق د ت عن أبي هريرة وزيد بن خالد"2
13105- إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير3 "حم عن عائشة".
13106- كفى بالسيف شاهدا. "هـ عن سلمة بن المحبق".