كنز العمال (صفحة 3315)

ذيل الفصل من الإكمال

13083- لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان، ولا يباشر الرجل الرجل إلا وهما زانيان.

"طب عن أبي موسى".

13084- لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد، ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد.

"حم ص عن جابر".

13085- لا يباشر الرجل الرجل، إلا الولد والوالد. "ك في تاريخه عن أبي هريرة".

13086- لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة. "حم طب ك عن ابن عباس".

13087- لا يباشر رجل رجلا ولا امرأة امرأة، ولا يحل الرجل أن ينظر إلى عورة رجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. "عبد الرزاق عن زيد بن أسلم" مرسلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015