13030- أو كلما نفرنا في سبيل الله تخلف أحدهم له نبيب كنبيب1 التيس منح إحداهن الكثبة2 من اللبن، لا أقدر على أحدهم إلا نكلت به. "حم م عن جابر بن سمرة" "م عن أبي سعيد"3
13031- لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. "حم م عن ابن عمر"4
13032- لا يفضين5 رجل إلى رجل، وامرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد أو والد. "د عن أبي هريرة"6