كنز العمال (صفحة 3247)

12828- عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام قال: كان عمر يأكله فقلت: إنما أسألك عن نفسك أتأكله؟ فقال: كان عمر خيرا مني. "كر".

12829- عن الأسود أن كعبا قال لعمر: إن ناسا استفتوني في لحم صيد أهدى محل لمحرم أيأكله؟ فما أفتيتهم؟ فقال: أفتيتهم أن يأكلوه، قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لم تكن فقيها. "ابن جرير".

12830- عن الحسن أن عمر وأبا هريرة كانا لا يريان بأسا بأكل لحم الصيد إذا لم يصد له يعني للمحرم. "ابن جرير".

12831- عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر ماء وهو يغتسل: اصبب على رأسي فلن يزيده الماء إلا شعثا1 "مالك".

12832- عن أبي هريرة أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه، فأفتاهم بأكله، ثم قال: قدمت على ابن الخطاب فسألته عن ذلك؟ فقال: بم أفتيتهم؟ قلت: أفتيتهم بأكله، فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. "مالك ق"2

طور بواسطة نورين ميديا © 2015