كنز العمال (صفحة 3080)

الفصل الثامن: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

نسك المرأة

12216- إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. "حم د عن ابن عباس".

12217- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.

"ق د ن عن عائشة".

12218- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي، وأهلي بالحج، واقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا تصلي. "حم م د عن جابر".

12219- ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها. "طب هق عن ابن عمر".

12220- المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. "د عن ابن عمر"1

طور بواسطة نورين ميديا © 2015