كنز العمال (صفحة 3061)

12149- من لبد1 رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق. "عد ق عن ابن عمر".

12150- لا توضع النواصي إلا لله في حج أو عمرة وهي فيما سوى ذلك مثله. "الشيرازي في الألقاب حل عن ابن عباس".

12151- لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة. "قط في الأفراد عن جابر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015