12149- من لبد1 رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق. "عد ق عن ابن عمر".
12150- لا توضع النواصي إلا لله في حج أو عمرة وهي فيما سوى ذلك مثله. "الشيرازي في الألقاب حل عن ابن عباس".
12151- لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة. "قط في الأفراد عن جابر".