هذا الفيء، حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم. "الشافعي عب وأبو عبيد وابن زنجويه معا في كتاب الأموال وابن سعد ش حم وعبد ابن حميد ق".
11549- عن ابن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام، قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للفرس سهمين وللرجل سهما. "قط".
11550- عن عمر قال: ما أصاب المشركين من مال المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد فإن أصابه صاحبه قبل أن تجرى عليه سهام المسلمين فهو أحق به، وإن جرت عليه سهام المسلمين فلا سبيل إليه إلا بالغنيمة. "عب ش ق".
11551- عن عمر قال: ليس للعبد من الغنيمة شيء. "ش".
11552- عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن يسهم للفرس سهمين وللمقرف 1 سهما وللبغل سهما. "عب".
11553- عن سفيان بن وهب الخولاني قال: شهدت عمر بن الخطاب بالجابية، قال: فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما