كنز العمال (صفحة 2736)

الفصل الرابع: في الجزية

11003- "ليس على مسلم جزية". "حم د عن ابن عباس".

11004- "لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية". "حم ت عن ابن عباس".

11005- "لا تكون قبلتان في بلدة واحدة". "د عن ابن عباس"1.

11006- "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره". "د عن أبي الدرداء"2.

الإكمال.

11007- "المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحملوها على ما تحملون أهل الكتاب". "أبو نعيم في المعرفة عن عبد الرحمن بن عوف".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015