كنز العمال (صفحة 2732)

المتاع وأمانه جائز". "ق وضعفه عن ابن عباس".

10983- "ليس للعبد في الغنيمة إلا خرثي المتاع وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان". "ق عن علي".

10984- "من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء". "الخطيب عن ابن عمر".

10985- "لا يحل لأحد من المسلمين شيء من غنائم المشركين قليل ولا كثير خيط ولا مخيط، لا آخذ ولا معط إلا بحق". "ع عن ثوبان".

10986- "لله خمس، وأربعة أخماس للجيش، قيل: فما أحد أحق من أحد؟ قال: ولا السهم تستخرجه من جنبك فلست أحق به من أخيك المسلم". "البغوي عن رجل من بلقين" قال قلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة قال فذكره.

10987- "لعلك أن تدرك أموالا لا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من جمع المال مركب في سبيل الله، وخادم". "طب والبغوي وابن عساكر عن أبي هاشم بن شيبة بن عتبة".

10988- "ليس لأعراب المسلمين في الفيء والغنيمة شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين". "ابن النجار عن بريدة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015