كنز العمال (صفحة 2509)

9935- عن ابن عباس: "أنه كره إذا ابتاع الرجل الثمر على رؤس النخل أن يبيعه حتى يصرمه". "عب".

9936- عن ابن عباس قال: "إذا أحمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه". "عب".

9937- عن ابن عمر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها البائع والمبتاع". "مالك عب ش".

9938- عن ابن عمر قال: "ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج السنة شيئا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بم تستحل دراهمه؟ أردد إليه دراهمه، ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه". "عب".

9939- عن ابن عمر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمرة 1 وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها". "عب".

9940- عن أبي أمامة "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015