كنز العمال (صفحة 2466)

الفصل الثاني: في أحكام الربا

9791- "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء". "حم م عن أبي سعيد".

9792- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم". "خ عن أبي بكرة".

9793- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا1 بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز". "حم ق عن أبي سعيد".

9794- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن". "د عن فضالة بن عبيد".

9795- "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين". "م عن عثمان".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015