كنز العمال (صفحة 2441)

بيع العبد وله مال من الإكمال

9670- "من ابتاع عبدا وله مال فله ماله، وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا". "د ت ن هـ حم حب عن جابر" 1.

9671- "من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". "عب ش د عن ابن عمر" "د ن وابن جرير في تهذيبه والشاشي ص عن عمر" ش عن علي" موقوفا "د ش عن جابر" "طب عن عبادة بن الصامت".

9672- "من باع عبدا مملوكا وله مال، وعليه دين، فالدين على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري". "طب عن عبادة بن الصامت".

9673- "من باع عبدا وله مال فماله له، وعليه دينه إلا أن يشترط ومن أبر نخلا فباع بعد ما يؤبره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع". "عد ق عن جابر".

9674- "من باع عبدا وله مال فماله لسيده، إلا أن يشترط الذي اشتراه". "ش عن ابن عمر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015