كنز العمال (صفحة 2437)

ملحق في أحكام متفرقة والإقالة

9649- "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان". "د ن ك هق عن ابن مسعود".

9650- "إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار". "ت هق عن ابن مسعود".

9651- "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع". "هـ عن ابن مسعود" 1.

9652- "لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض". "ت عن أبي هريرة".

9653- "البيعان إذا اختلفا في البيع تردا البيع". "طب عن ابن مسعود".

9654- "العربون2 لمن عربن". "خط في رواة مالك عن ابن عمر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015