كنز العمال (صفحة 2429)

9602- "نهى عن المنابذة وعن الملامسة". "حم ق د ن هـ عن أبي سعيد".

9603- "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". "حم ع عن سمرة".

9604- "نهى عن بيع الشاة باللحم". "ك هق عن سمرة".

9605- "نهى عن بيع اللحم بالحيوان". "مالك والشافعي ك عن سعيد ابن المسيب" مرسلا "البزار عن ابن عمر".

9606- "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ1". "ك هق عن ابن عمر".

9607- "نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر". "حم م ن عن جابر".

9608- "لا تبتاع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام". "ن عن جابر".

9609- "نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان". "البزار عن أبي هريرة".

9610- "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن، ولا بيع ما ليس عندك." "حم 4 ك عن ابن عمر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015