كنز العمال (صفحة 2422)

9566- "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن من العاهة". "حم عن عائشة".

9567- "لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها". "د عن ابن عمر".

9568- "من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر1، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع". "حم خ م عن ابن عمر هـ" 2.

9569- "إن بعت من أخيك تمرا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "د ن عن جابر".

9570- "من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم"؟ "هـ ـ حب ك عن جابر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015