كنز العمال (صفحة 2405)

9466- "إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها". "ن عن أبي هريرة".

9467- "من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا". "د هـ عن ابن عمر" 1.

9468- "من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء." "هـ ـ ن عن أبي هريرة".

9469- "نهى عن بيع المحفلات". "البزار عن أنس".

الإكمال

9470- "إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر". "م عن أبي هريرة".

9471- "من اشترى شاة لدرتها، حلبها ثلاثة أيام، فهو بالخيار، إن شاء أمسك، وإلا رد صاعا من تمر". "كر عن ابن عمر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015