كنز العمال (صفحة 2348)

قسم الأفعال

فصل في أحكامها

...

كتاب الإجارة من قسم الأقوال

فصل في أحكامها

9173- عن عمر قال: أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه. "ق".

9174- عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم. "عب ش".

9175- عن أبي هريرة قال: إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل بطن واد فنزله فهلك فهو ضامن.

"عب".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015