كنز العمال (صفحة 2334)

9141- عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: كان بالبصرة رجل يقال له نافع أبو عبد الله، فأتى عمر فقال: إن في البصرة أرضا ليست من أرض الخراج، ولا تضر بأحد من المسلمين، فكتب عمر إلى أبي موسى: إن كانت ليست تضر بأحد من المسلمين، وليست من أرض الخراج فأقطعها إياه، فأقطعها إياه.

أبو عبيد في الأمول.

9142- عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى إن أبا عبد الله سألني أرضا على شاطئ دجلة يحتلى فيها حلية1 فإن كانت ليست من أرض الجزية ولا يجري إليها ماء الجزية فأعطها إياه. أبو عبيد "ق".

9143- عن عمرو بن شعيب أن عمر جعل التحجير ثلاث سنين، فإن تركها حتى تمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها. "هق".

9144- عن عمر قال: ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه. الشافعي "هق".

9145- عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه الضحاك بن خليفة ساق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015