46553- عن ابن عمر قال: إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين صام ثلاثة أيام. "عب".
46554- عن ابن عمر قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. "عب".
46555- عن ابن عمر وزيد بن ثابت في كفارة اليمين قالا: مدين من حنطة لكل مسكين. "عب".
46556- عن ابن عمر قال: من حلف فقال: والله إن شاء الله! فليس عليه كفارة. "عب".
46557- عن علي في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} قال تغديهم وتعشيهم، إن شئت خبزا ولحما أو خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا أو خبزا وتمرا. "عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم".
46558- عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة. "عب، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ".
46559- عن علي في كفارة اليمين قال: صاع من شعير أو