كنز العمال (صفحة 12276)

الفصل الرابع في النهي عن اليمين مطلقا

46397- "إنما الحلف حنث أو ندم. " هـ - عن ابن عمر".

46398- "الحلف حنث أو ندم. " تخ، ك - عن ابن عمر".

46399- "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. " ق، د، ن - عن أبي هريرة".

46400- "البلاء موكل بالقول، ما قال عبد لشيء: لا والله لا أفعله أبدا إلا ترك الشيطان كل عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه. " هب، خط - عن أبي الدرداء".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015