كنز العمال (صفحة 12199)

46117- عن عكرمة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لوارث وصية، ولا يجوز لامرأة في مالها شيء إلا باذن زوجها. "ن، عب".

46118- عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحدث عن الله تبارك وتعالى: "يا ابن آدم! خصلتان أعطيتكهما لم يكن لك واحدة منهما: جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به - أو قال: أطهرك به، وصلاة عبادك عليك بعد موتك. " عب".

46119- عن علي قال: لا وصية لوارث، وأعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. "أبو الحسن الحربي في الحربيات".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015