كنز العمال (صفحة 12099)

45825- عن قتادة في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة فتلد أولادا، قال: قضى عثمان في أولادها مكان كل عبد عبدان، ومكان كل جارية جاريتان. "عب".

45826- عن محمد بن سيرين قال: قال عمر على المنبر: أتدرون كم ينكح العبد؟ فقام رجل فقال: أنا، قال: كم؟ قال: اثنتين. "ص".

45827- عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة تزوجت عبدا لها، فقالت المرأة: أليس الله يقول في كتابه {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فضربهما وفرق بينهما، وكتب إلى أهل الأمصار: أي المرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوها الحد. "ص، ق".

45828- عن الحسن أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبين عبدها، وحرم عليها الأزواج عقوبة لها. "ص، ق، وقال: هما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه".

45829- عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015