44896- ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل. "د - عن معاذ بن جبل قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال - فذكره؛ قال د: ليس بالقوى".
44897- إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض، فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. "د - عن ابن عباس".
44898- تصدق بدينار، فإن لم تجد دينارا فنصف دينار - يعني الذي يغشى امرأته حائضا. "حم - عن ابن عباس".
44899- إذا كان دما أحمر فدينار، فإن كان دما أصفر فنصف دينار. "د، ت، ن، حم - عن ابن عباس".
44900- إن فيكم مغربين 1، قيل: يا رسول الله! وما المغربون؟ قال: الذي يشرك فيهم الجن. "الحكيم - عن عائشة".
44901- لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأفاء. "ابن عساكر - عن قبيصة بن ذؤيب".