...
الفصل الثاني في حق المرأة على الزوج
وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول في القسم
44819- من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. "حم، د، ن، هـ - عن أبي هريرة".
44820- إن كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. "ت، ك - عن أبي هريرة".
44821- إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. "هق - عن أنس".
44822- ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت عندك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن شئت ثلثت ثم درت. "م، د، هـ 1 - عن أم سلمة".