كنز العمال (صفحة 11901)

ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يدر، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما. "حم، طب - عن ابن عمرو".

44769- يجوز اللعب في كل شيء غير ثلاث خلال، فمن لعب بشيء منهن جاز وإن كره، وإن نكح فقد جاز نكاحه، وإن طلق فقد جاز طلاقه، وإن أعتق فقد جاز عتاقه. "الديلمي - عن أبي الدرداء".

44770- النكاح جائز، ولا يجعل من الثلث - يعنى في مرض الموت. "أبو نعيم والخطيب - عن عبد الله بن مغفل".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015