كنز العمال (صفحة 11897)

44748- من تخطي الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسيف. "عق، والخرائطي في مساوي الأخلاق؛ طب، هب، وابن عساكر - عن عبد الله بن أبي مطرف".

44749- لا تحل بنت الأخ ولا بنت الأخت من الرضاع. "طب - عن كعب بن عجرة".

44750- لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها، فأما نكاح فلا. "عد، ق - عن عائشة".

44751- لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال. "عق، ق - عن عائشة".

44752- لو أنها لم تكن ربيبتي في حجرى ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثوبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن. "خ، م 1، د، ن، هـ - عن أم حبيبة بنت أبي سفيان".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015