كنز العمال (صفحة 11895)

الفصل الرابع في محرمات النكاح

44740- أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل نكاح أمها. "ت - عن ابن عمر".

44741- من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف. "طب، هب - عن عبد الله بن أبي مطرف".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015