المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
كنز العمال
(صفحة 11888)
الفصل الثالث في الصداق
44706- أيما رجل تزوج امرأة، فنوى أن لا يعطيها من صداقها