كنز العمال (صفحة 11882)

نفسها بغير ولي. "الديلمي - عن أبي هريرة".

44680- لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة تنكح نفسها بغير ولى. "ق - عن أبي هريرة".

44681- لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة. "ك في تاريخه عن أبي هريرة".

44682- لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدي عدل. "ق - عن الحسن مرسلا".

44683- إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما. "حم، ق - عن عقبة بن عامر؛ ط، ق - عن سمرة".

44684- إذا أنكح الوليان فهو امرأة الأول، وإن باع المجيزان فالأول. "ص - عن الحسن مرسلا".

44685- إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق. "الشافعي - عن رجل له صحبة، طب، ك - عن سمرة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015