من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولى له. "حم، د، ت، هـ، ك - عن عائشة"1.
44645- أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. "هـ - عن ابن عمر".
44646- أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. "حم، عد، ك، ط، والدارمي، د، ت: حسن، ن، هـ، ع، طب، ك، ص، ق - عن سمرة".
44647- أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولى فهي زانية. "خط - عن معاذ".
44648- لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. "هـ - عن أبي هريرة"2.
44649- الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن،