كنز العمال (صفحة 11146)

42056- نهى عن المزارعة."حم، م - عن ثابت بن الضحاك" "1

42057- إن الله جعل للزرع حرمة غلوة "2 سهم."هق - عن عكرمة مرسلا".

42058- من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا "3 لماشيته."هـ عن عبد الله بن مغفل".

الإكمال

42059- إذا أراد أحدكم أن يعطي أخاه أرضا فليمنحها إياه ولا يعطه بالثلث والربع."طب - عن ابن عباس".

42060- إذا استغنى أحدكم عن أرضه فليمنحها أخاه أو يدع."طب - عن رافع بن خديج".

42061- إذا كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع."عب، حم، ن، هـ, ع، طب، ص - عن زيد بن ثابت".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015