كنز العمال (صفحة 10654)

40365- عن علي في الذي يقتص منه ثم لا يموت قال: كتاب الله أن لا دية له."مسدد".

40366- عن علي قال: الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل."ص، ع".

40367- عن يزيد بن مذكور الهمداني أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام فوداه علي من بيت المال."عب ومسدد".

40368- عن علي قال في شبه العمد الحربة بالعصا والحجر الثقيل ثلاثا: ثلاث جذاع وثلاث حقاق وثلاث ثنية إلى بازل عامها قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: خلفة."الحارث - وصحح".

40369- عن ابن جريج حدثنا عبد الكريم عن علي وابن مسعود قالا: إن العمد السلاح، وشبه العمد الحجر والعصا، ويغلظ شبه العمد الدية ولا يقتل منه."عب".

40370- عن علي قال: شبه العمد الضرب بالخشبة الضخمة والحجر العظيم."عب".

40371- عن علي قال: في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وفي الخطأ خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015