كنز العمال (صفحة 10636)

بعشر من الإبل إذا لم يصب إل حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمس عشرة، وقضى في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له، وبنصف الدية إذا كان يحمل له، وقضى في ذكر الرجل بديته مائة من الإبل."عب، ش، ق".

40274- عن أبي بكر قال: إذا نفذت الجائفة فهي جائفتان."عب".

40275- عن ابن المسيب أن أبا بكر قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية إذا نفذت الحضنين كليهما وبرأ صاحبهما."عب، ش، ض، ق".

40276- عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن مسلم أن أبا بكر الصديق قال في الخيانة: لا قطع فيها."عب".

40277- عن الزهري عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم قالوا: دية اليهودي والنصراني مثل دية الحر المسلم."ابن خسرو في مسند أبي حنيفة".

40278- عن علي بن ماجد قال: قاتلت غلاما فجدعت أنفه، فرفعت إلى أبي بكر الصديق، فنظر فلم أبلغ القصاص، فقضى على عاقلتي بالدية."ابن جرير".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015