كنز العمال (صفحة 10609)

عم لنا قتل، نحن إليه شرع سواء في الدم؛ وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئا حتى ناشداه الله، فحمل عليهما، ثم ذكراه الله فكف عنهما، ثم قال عمر: ويل لنا إن لم نذكر الله! وويل لنا إن لم نذكر الله! فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيدكما منه، وإلا حلف من بدوكم: بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن نكلوا حلف منكم خمسون ثم كانت لكم الدية."ش".

40192- مسند علي عن علي قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر فقال: "يقتل القاتل ويحبس الممسك". "قط".

40193- أيضا عن عاصم بن ضمرة قال قال علي: إن الدية في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض."د، قط، هـ, عب".

40194- عن ابن جريج قال قلت لعطاء: رجل أمسك رجلا حتى قتله آخر! قال قال علي: يقتل القاتل ويحبس الممسك في السجن حتى يموت."حب".

40195- عن قتادة قال: قضى على أن يقتل القاتل ويحبس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015