كنز العمال (صفحة 10600)

كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك، فإن اصطلحوا على القتل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح."عب".

40152- عن عمر قال: من مات في قصاص فلا يؤدى."هق، عب ومسدد".

40153- عن أبي المليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب ضمن رجلا كان يختن الصبيان قطع من ذكر الصبي فضمنه."عب".

40154- عن عمر قال: لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه."عب".

40155- عن عمر قال: عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته."عب".

40156- عن ابن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: عتق الرجل من القتل، وأمر لسائرهم بالدية."عب".

40157- عن عمر قال: لا يمنع سلطان ولى الدم أن يعفو إن شاء أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا، ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015