كنز العمال (صفحة 10597)

يكونوا يقتلون بالقسامة."ش"1

40138- عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر وعمر قالا: من قتله حد فلا عقل له."ش".

40139- عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه."ش، ق".

40140- عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاما فجدعت أنفه فأتى بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يجد في قصاصا فجعل على عاقلتي الدية."ش".

40141- عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حلمة ثدي المرأة مائة دينار، وجعل في حلمة الرجل خمسين دينارا."عب، ش".

40142- عن عمرو بن شعيب قال: قد كان مما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها أو قبضها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015