يكونوا يقتلون بالقسامة."ش"1
40138- عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر وعمر قالا: من قتله حد فلا عقل له."ش".
40139- عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه."ش، ق".
40140- عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاما فجدعت أنفه فأتى بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يجد في قصاصا فجعل على عاقلتي الدية."ش".
40141- عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حلمة ثدي المرأة مائة دينار، وجعل في حلمة الرجل خمسين دينارا."عب، ش".
40142- عن عمرو بن شعيب قال: قد كان مما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها أو قبضها