وللزّوج النّصف
ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الرّبع
وللزّوجة الربع
ومع الولد، أو ولد الابن وإن سفل: الثمن
وللبنت النّصف
وللأكثر الثّلثان
وعصبها الابن
وله مثلا حظّها
وولد الابن كولده عند عدمه
ويحجب بالابن