فإن حضر واحدٌ فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدّية
وإن أقرّ عبدٌ بقتل عمدٍ يقتصّ به
وإن رمى رجلًا عمدًا فنفذ السّهم منه إلى آخر يقتصّ للأوّل وللثّاني الدّية