كنز الدقائق (صفحة 629)

فالعدل يضمّن الرّاهن قيمته أو المرتهن ثمنه

وإن مات الرّهن عند المرتهن فاستحقّ وضمن الرّاهن قيمته مات بالدّين

وإن ضمن المرتهن رجع على الرّاهن بالقيمة وبدينه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015