فالعدل يضمّن الرّاهن قيمته أو المرتهن ثمنه
وإن مات الرّهن عند المرتهن فاستحقّ وضمن الرّاهن قيمته مات بالدّين
وإن ضمن المرتهن رجع على الرّاهن بالقيمة وبدينه