ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزارٍ واحدٍ
والخصيّ والمجبوب والمخنّث كالفحل
وعبدها كالأجنبيّ
ويعزل عن أمته بلا إذنها
وعن زوجته بإذنها