الوكيل بالخصومة والتّقاضي لا يملك القبض
ويقبض الدّين بملك الخصومة
وبقبض العين لا
فلو برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض أنّ الموكّل باعه وقف الأمر حتّى يحضر الغائب