وكسب أحدهما بينهما
ووجوهٍ إن اشتركا بلا مالٍ على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا
وتتضمّن الوكالة
فإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالرّبح كذلك وبطل شرط الفضل