أخذه أحبّ إن قوي عليه
ومن ردّه من مدّة سفرٍ فله أربعون درهمًا ولو قيمته أقلّ منه
ومن ردّه لأقلّ منها فبحسابه
والمدبّر وأمّ الولد كالقنّ
وإن أبق من الرّادّ لا يضمن
ويشهد أنّه أخذه ليردّه
وجعل الرّهن على المرتهن
وأمر نفقته كاللّقطة