أنت عليّ حرامٌ إيلاءٌ إن نوى التّحريم أو لم ينو شيئًا وظهارٌ إن نواه
وكذبٌ إن نوى الكذب
وبائنةٌ إن نوى الطّلاق
وثلاثٌ إن نواه
وفي الفتوى: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، والحرام عنده طلاق، ولكن لم ينو طلاقا: وقع الطلاق.