من فاته الحجّ بفوت الوقوف بعرفة فليحلل بعمرةٍ، وعليه الحجّ من قابلٍ بلا دمٍ
ولا فوت لعمرةٍ
وهي طوافٌ وسعيٌ
وتصحّ في السّنة وتكره يوم عرفة ويوم النّحر وأيّام التّشريق
وهي سنّةٌ مؤكدة