وإن أهلّ بعمرةٍ يوم النّحر لزمته ولزمه الرّفض والدّم والقضاء
فإن مضى عليها صحّ ويجب دمٌ
ومن فاته الحجّ فأحرم بعمرةٍ أو حجّةٍ رفضها