ب- ولأن هذا تصنيف على أساس المنهج وعلى الوضع العام، والحديث إنما هو عن الهجر بسبب قضايا تقع بين أفراد المسلمين تؤدي إلى المغاضبة بينهم.

3- ليس في هذا الحديث نص على سبب الهجر؛ فيبقى على عمومه؛ فيشمل المخاصمة في أمور الدنيا، وفي أمور الدين.

4- دل الحديث على عموم النهي فيه-فيشمل كل هجر، وكل مسلم- وهذا العموم باق على حاله، وليس له صارف يصرفه عنه من النصوص الأخرى؛ لأن هذه هي القاعدة الشرعية التي بنى عليها الإسلام العلاقة بين المسلمين، وهي قاعدة التواصل والمحبة والمودة، لا العكس.

5- لا يعارض عموم النهي في هذا الحديث ما جاء في هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك؛ لأن ذلك الهجر كان واقعة عين، والفعل لا عموم له، وإنما هو هجر يصدق على تلك الواقعة بعينها، ولا يقال بمعارضة هذا الفعل النبوي لما في هذا الحديث إلا إذا قيل بأن دلالة الفعل العموم، وهو ليس بصحيح، وإذا لم يحمل الفعل على العموم فلا تعارض بينهما.

6- لا حجة للقول بالهجر بين المسلمين على وجه العموم في الحديث الوارد في هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب وصاحبيه الذين خلفوا عن غزوة تبوك؛ وذلك لأن هذا الهجر الذي حصل لم يحصل من الصحابة استجابة لنص عام مطلق عندهم فعملوا بمقتضاه، وإنما كان هجرهم استجابة لقرار بلغهم إياه الرسول صلى الله عليه وسلم في حينه، وهو قرار تأديبي بأمر الرسول مقصود به أولئك الثلاثة، وليس فيه دلالة على أنه يطبق في حق غيرهم من بعدهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015