فصل

يجوز الجمع بين الظُّهرين وبين العشاءينِ في وقتِ إحداهما في سفرِ قصرٍ، ولمريضٍ يَلْحقهُ بتركِهِ مشقَّةٌ، وبين العشاءين لمطرٍ يبلُّ الثيابَ ولوحلٍ وريحٍ شديدةٍ باردةٍ، ولو في بيتهِ أو في مسجدٍ طريقهُ تحت ساباطٍ (*). والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير، في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرِّق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما (*)، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجميع في وقت الأولى، إن لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قوله: (وفي مسجدٍ طريقهُ تحَتَ ساباطٍ). قال في المقنع: وهل يجوزُ لأجلِ الوَحْلِ والريحِ الشديدةِ الباردةِ أو لمن يُصلِّي في بيتهِ أو في مسجدٍ طُرقهُ تحتَ ساباطٍ على وَجْهينِ قال في الشرح الكبير: (إحداهما): الجوازُ؛ لأن الرُّخصةَ العامةَ يستوي فيها حالُ وجودِ المشقةِ وعدمِها كالسَّفرِ والثاني: المَنْعُ؛ لأن الجمعَ لأجلِ المشقة. ا. هـ. ملخصاً.

(*) قوله: (ويبطل براتبة بينهما)، قال في المقنع: فإن صلى السُّنُّةَ بينهما بَطَلَ الجمعُ في إحدى الروايتين، قال في الاختيارات: ولا في الجَمْعِ في وقتِ الأُولى، وهو مأخوذٌ من نصِّ في جَمْعِ المطرِ إذا صلَّى إحدى الصلاتينِ في بيته والأخرى في المسجدِ فلا بأسَ. ومن نصَّه في رواية أبي طالب: للمسافرِ أن يُصلِّيَ العشاءَ قبلَ أن يغيبَ الشَّفَقُ، وعلَّله أحمدُ بأنه له الجَمْعُ. وقال أيضاً: ولا يُشْتَرَطُ للقَصْرِ والجمعِ نيَّةٌ، واختاره أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر وغيرُه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015