تَلزمُ المريضَ الصلاةُ قائماً، فإن لم يستطعْ فقاعداً، فإن عَجزَ فعلى جَنْبِه، فإن صلَّى مُستلقياً إلى القِبْلةِ صَحَّ، ويُومِئُ راكعاً وساجداً ويخفِضُه عن الركوعِ، فإن عجز أَوْمَأَ بعينهِ، في أثنائِها انتقلَ إلى الآخر، وإن قَدَرَ على قيامٍ وقُعودٍ دونَ ركوعٍ وسجودٍ أَوْمَأَ بركوعٍ قائماً وبسجودٍ قاعداً، ولمريضٍ الصلاةُ مستلقياً مع القُدْرةِ على القيامِ لمداواةٍ بقولِ طبيبٍ مسلمٍ. ولا تصحُّ صلاتُه في السفينةِ قاعداً وهو قادرٌ على القيامِ (*)، ويصحُّ الفرضُ على الراحلةِ خشيةَ التأذِّي بالوحلِ لا للمرض (*).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قوله: (ولا تصحُّ صلاتُه في السفينةِ قاعداً وهو قادر على القيام). قال في الشرح الكبير: اختلف قوله في الصلاةِ في السفينةِ مع القُدرةِ على الخروجِ، على روايتين (إحداهما): لا يجوزُ لأنَّها ليستْ حالَ استقرارٍ أَشْبَهَ الصَّلاةَ على الراحلةِ، (والثانية): يصحُّ لأنه يَتمكنُ من القيامِ والركوع والسجودِ، أَشْبَهَ الصَّلاةَ على الأرض. وسواءٌ في ذلك الجاريةُ والواقفةُ والمسافرُ والحاضرُ، وهي أَصَحُّ ا. هـ. وعن ابنِ عُمَرَ قال: سُئل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كيف أُصلِّي في السَّفينةِ؟ قال: "صلِّ فيها قائماً إلا أن تخافَ الغَرَق". رواه الدَّارَقُطْني.
قال البخاريُّ: وصلَّى جابرٌ وأبو سعيدٍ في في السفينةِ قائماً، وقال الحسنُ: قائماً ما لم تَشُقَّ على أصحابِك تدورُ معها وإلا فقاعداً ا. هـ.
(*) قوله: (ويصحُّ الفرضُ على الراحلةِ خَشيةَ التأذِّي بالوحلِ لا للمرضِ). قال في المقنع: وهل يجوزُ ذلك للمريضِ؟ على روايتين. قال في الشرح الكبير: وجملةُ ذلك أن الصلاةَ على الراحلةِ لأَجلِ المرضِ لا تخلو من ثلاثة أحوال: (أحدُها): أن =