فصل
[في الإقرار بالمُجْمَل]
إذا قال: له عليَّ شيء أو كذا، قيل له: فسِّرْهُ، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعةٍ أو بأقلِّ مالٍ قُبِلَ، وإن فسرت بميتة أو خمر أو قشر جوزةٍ لم يقبل، ويقبل بكلب مباح نفعه أو حدِّ قذف، وإن قال: له علي ألف رجع في تفسير جِنسه إليه، فإن فسره بجنس واحد أو أجناس قبل منه.
وإذا قال: له عليَّ ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما، وإن قال: له علي تمرٌ في جراب، أو سكين في قراب، أو فص في خاتم ونحوه، فهو مقر بالأول (*).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قال القاضي: ظاهر كلام أحمد جوازُ استثناء النصف، لأن أبا منصور روى عن أحمد إذا قال: كان لك عندي مائة دينار، فقضيتك منها خمسين، وليس بنيهما بينة فالقول قوله.
قال أبو العباس: ليس هذا من الاستثناء المختلف فيه، فإن قوله: قضيتك ستين مثل خمسين.
قال في المقنع: وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعداً، وإن قال له علي كذا دراهم أو كذا وكذا أو كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم، وإن قال بالخفض لزمه بعض درهم يرجع في تفسيره إليه، وإن قال كذا درهماً بالنصب لزمه درهم، وإن قال كذا وكذا درهماً بالنصب، فقال ابن حامد يلزمه درهم، وقال أبوالحسن التميمي يلزمه درهمان اهـ. =